الجديد في الإمارات لعام 2024

أصدر المشرع الإماراتي القانون رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الذي أدخل تعديلات جوهرية على القانون السابق رقم 28 لسنة 2005، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والقانونية. وقد شملت التعديلات جوانب متعددة تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة، مما يعزز حماية حقوق الأفراد والأسرة.
وسيدخل القانون رقم 41 لسنة 2024 حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أبريل 2025. أي أن تطبيقه الرسمي سيبدأ من هذا التاريخ، ليحل محل القانون السابق رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، مع اعتماد جميع التعديلات والاستحداثات الجديدة التي أقرها المشرّع.
وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد:
1. تعديل الحساب الزمني في القانون
تم تعديل المادة (2) من القانون لاعتماد التقويم الميلادي بدلاً من القمري في حساب المدد القانونية، مما يضمن وضوحًا وتوحيدًا أكبر في تطبيق الأحكام.
2. تسهيل إجراءات الإصلاح الأسري قبل التقاضي
ألزم القانون الجديد، وفق المادة (16)، القاضي المشرف بإحالة أطراف النزاع إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لمحاولة حل الخلافات وديًا، باستثناء بعض القضايا المستعجلة مثل الوصايا والإرث والنفقات المستعجلة.
3. ضوابط الخطبة واسترداد الهدايا والمهر
وفق المادتين (13) و(14)، فإن الهدايا المقدمة خلال الخطبة تعدّ جزءًا من المهر إذا جرى العرف بذلك. وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، تسُترد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة التي تزيد قيمتها عن 25,000 درهم، إلا إذا كانت مستهلكة بطبيعتها.
4. رفع سن الزواج وتنظيم زواج القاصرين
تم تعديل المادة (19) لتنص على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، إلا بإذن المحكمة وبعد التحقق من المصلحة. كما نصت المادة على أنه إذا بلغ أحد الطرفين 18 عامًا ورفض وليه تزويجه، جاز له اللجوء إلى المحكمة التي يمكنها إصدار قرار بالتزويج.
وقد جاء نص المادة الجديد متضمناً الأحكام التالية:
تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ (18) ثمانية عشر سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
إذا طلب الزواج من لم يبلغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وتُحدد المحكمة مدة لحضور الولي بعد إعلانه يُبين خلاله أقواله، فإن لم يحضر أو حضر وكان اعتراضه غير سائغ زوّجته المحكمة.
كل من تزوج زواجاً صحيحاً يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً ولو لم يبلغ سن الرشد.
إذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن (30) ثلاثين سنة، فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.
5. تنظيم حقوق الزوجين والتزاماتهما
عدّلت المادة (49) الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وشملت التعديلات:
- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام.
- عدم الإضرار بالآخر ماديًا أو معنويًا.
- وجوب مساكنة الزوجين معًا، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك.
- حق الزوجة في التعليم وزيارة أهلها دون منع.
- التزام الزوج بالنفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات (إن كان متزوجًا بأكثر من واحدة).
6. ضوابط الطلاق والتوكيل فيه
- تم تعديل المادة (55) ليصبح للزوجة الحق في تفويض الغير بالتطليق بموجب وكالة موثقة.
- المادة (57) نصّت على أن الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظًا أو كتابة لا يقع إلا طلقة واحدة.
- ألزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من وقوعه، وإلا استحقت الزوجة تعويضًا عن النفقة من تاريخ الطلاق حتى توثيقه (المادة 58).
7. تحديد الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
وفق المادة (56)، لا يقع الطلاق في الحالات التالية:
- طلاق غير العاقل أو المكره.
- طلاق الغضبان الشديد الذي لا يدرك ما يقول.
- الطلاق المضاف إلى المستقبل أو المشروط بفعل شيء.
8. توسيع مفهوم نفقة الزوجة وتنظيم زيادتها ونقصانها
- نصّت المادة (97) على جواز زيادة أو إنقاص النفقة وفق تغير الأحوال، على أن تحُدد المحكمة الظروف المبررة لذلك.
- أكدت المادة (98) أن النفقة المستمرة تعدّ دينًا ممتازًا مقدمًا على جميع الديون الأخرى.
- وفق المادة (100)، يجوز للمحكمة أن تقرر نفقة مؤقتة للزوجة وأولادها خلال نظر دعوى النفقة، على أن يكون القرار مشمولًا بالنفاذ المعجل.
9. تعديلات جوهرية في قضايا الحضانة
شملت المادة (113) تعديلات على شروط الحضانة، حيث اشترطت:
- بلوغ الحاضن 18 سنة ميلادية إذا كان أحد الوالدين، وسن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما.
- عدم وجود حكم جنائي في جريمة تمس العرض أو تعاطي المخدرات.
- ضرورة أن يكون الحاضن متحدًا مع المحضون في الدين، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحته.
كما نصّت المادة (114) على أن الحضانة تكون للأم ثم الأب، وللمحكمة إعادة ترتيب الأولوية وفقًا لمصلحة المحضون.
وفيما يتعلق بانتهاء الحضانة، فقد عدّلت المادة (123) سن الحضانة بحيث تنتهي ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، بدلاً من 11 سنة للذكر و13 سنة للأنثى في القانون السابق.
10. السفر بالمحضون خارج الدولة
نصت المادة (116) على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة خطية من الوالد الآخر. وإذا امتنع الطرف الآخر، يمكن اللجوء إلى المحكمة التي تمنح الإذن بشروط معينة.
11. تطوير أحكام الوصاية والولاية
- أضاف القانون الجديد تعديلات جوهرية على أحكام تعيين الولي أو الوصي، حيث وسّعت المادة (130) الشروط الواجب توافرها فيه، ومن بينها الكفاءة المالية والإدارية وعدم وجود سوابق جنائية.
- نظّمت المادة (149) حالات تعدد الأوصياء وصلاحيات كل منهم.
12. تطوير قواعد الوصية والميراث
- نصّت المادة (187) على أن للموصى له الحق في قبول أو رفض الوصية خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بها.
- عدّلت المادة (199) حالات بطلان الوصية، بحيث تبطل في حال رجوع الموصي عنها، أو وفاة الموصى له قبل الموصي، أو إذا قتل الموصى له الموصي.
13. استحداث أحكام جديدة لقاضي الأحوال الشخصية وقاضي التركات
أدخل القانون الجديد اختصاصات جديدة وفق المادة (5)، حيث أصبح قاضي الأحوال الشخصية مسؤولًا عن جميع المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والمهر والنفقة، بينما يختص قاضي التركات بكافة المنازعات المتعلقة بالميراث وتصفية التركات.
خاتمة